في العادة ،ال تقوم الهيئة المعنية بدراسة طلبات االستئناف (هيئة االستئناف)
بدعوتك إلجراء مقابلة شخصية لك .بل تتم دراسة طلبك بنا ًء على ما قلته
وصرحت به في المقابلة الشخصية السابقة ،واألسباب التي ذكرتها في
استئنافك .إن كان لديك معلومات إضافية ،سيتعين عليك أن ترسلها /تسلمها
إلى لجنة االستئناف (من خالل االستعانة بمحامي ً
مثل) ،وذلك في غضون
.ثالثة أيام بحد أقصى قبل دراسة طلبك لالستئناف
في حال صدر حكم لجنة االستئناف (الحكم الثاني) بالموافقة على طلبك ،سيتم
.إطالق سراحك (رفع الحجز) وسيصدر لك تصريحًا لإلقامة في اليونان
في حالة صدر الحكم الثاني برفض طلبك ،سيحق لك أن تتخذ إجراء قانوني
ورفعه إلى محكمة .ولهذا السبب ستكون بحاجة إلى توكيل محامي .قد تستطيع
بعض المنظمات توفير مساعدة قانونية لك بالمجان ،بحسب قدر توافرهم.
.يرجى التواصل معهم لترى إن كان بإمكانهم مساعدتك
الرجاء زيارة الرابط التالي لالطالع على قائمة المنظمات المختصة بتوفير
:المساعدة والمشورة القانونية للمغتربين دون تكلفة
��https://help.unhcr.org/greece/ar/where-to-seek-help/other-services/
.ال يجوز أن يتم احتجازك لمدة أطول من الفترة القصوى التي حددها القانون
وفقًا للقانون اليوناني ،فإن أقصى مدة يمكن لشخص ما أن يتم احتجازه خاللها قبل أن يتم
ترحيله هي مدة ال تتجاوز الستة ( )6أشهر ،إال أنها في بعض الحاالت االستثنائية قد تصل
.إلى ثمانية عشر ( )18شه ًرا منذ يوم االحتجاز
فإن تم احتجازك بسبب طلبك لجوء ،سيكون من الممكن أن تُحتجز بشكل
مبدئي لمدة خمسين ( )50يو ًما .وقد تطول هذه المدة وتمتد لتصل إلى ثمانية
عشر ( )18شه ًرا بحد أقصى ،وذلك اعتبا ًرا من تاريخ تقديمك
لطلب حق الجوء .فال يجوز أن يتم استبقاءك لمدة أطول من ذلك
.حتى وإن كان التأخير من جانب الشرطة أو مكتب خدمة اللجوء
وبعد انتهاء المقابلة ،سيصدر مكتب خدمة اللجوء حك ًما (الحكم االبتدائي/
الحكم األول) .فيلزم أن يتم إبالغك بفحوى هذا الحكم ،وبالموعد األخير الذي
يجوز لك التقدم بطلب االستئناف (أو الطعن في الحكم في حالة تم رفض
.طلبك) قبل حلوله .عل ًما بأنه يلزم أن يتم إبالغك بذلك بلغة تفهمها
في حالة صدر الحكم االبتدائي بقبول طلبك ( ُمرضيًا) ،عندها سيتم إطالق
سراحك (رفع الحجز) وسيبلغك مكتب خدمة اللجوء باإلجراءات والتدابير
.التي سيكون عليك اتخاذها للحصول على تصريحك لإلقامة
أما في حالة صدر الحكم االبتدائي برفض طلبك (غير ُمرضي) ،فعندها
سيحق لك االستئناف .في بعض الحاالت ،ال يتم توفير حماية لك من التهجير
عقب صدور الحكم االبتدائي .في هذه الحالة ،عليك أن تقدم طلب االستئناف
وفي الوقت نفسه سيكون عليك أن تقدم طلبًا بعدم ترحيلك حتى يتم إصدار
).الحكم الثاني (الحكم في االستئناف
تجدر اإلشارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم طلب االستئناف سيكون مذكورًا أسفل
وثيقة الحكم االبتدائي الرافض لطلبك .وفي حالة تقديمك لطلب االستئناف ،ستقوم
.هيئة االستئناف بدراسة طلب لجوئك مرة أخرى بموعد معين
تنبيه !
من المهم أن توكل محاميًا لك عند تقديم طلب االستئناف.
عل ًما بأن مكتب خدمة اللجوء سيكون مضط ًر ا إلى تعيين
!
محاميًا لك بالمجان إن طلبت ذلك أثناء تقديم طلب االستئناف .اطلب من
مكتب خدمة اللجوء أن يعينوا لك محاميًا دون تكليفك بأي أتعاب ليقوم برفع
.طلب استئناف لك
أما في حالة عدم تعيين محامي لك ،واضطررت إلى تقديم االستئناف
بنفسك ،فسيحق لك أن تطالب مكتب خدمة اللجوء بأن يسجلوا اعتراضك
.بأنك لم تحصل على محامي رغم أنك طلبت توكيل محاميًا لك